كيف تُقسّم تركة شخص مات عن: ابنة على قيد الحياة من زوجته الأولى (المتوفاة)، وست بنات من زوجته الثانية (المتوفاة)، وحفيدين (ذكرين) وزوجة ابن من ابنه المتوفى (من زوجته الثانية)، مع العلم أنه تبنى ولداً آخر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي شخص وترك سبع بنات وابني ابن، تُقسَم كالتالي: للبنات ثلثا التركة لقوله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11. والباقي لابني ابن المتوفى يتقاسمانه بالسوية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). تُقسم التركة إلى 42 سهماً؛ تأخذ كل بنت أربعة أسهم، وكل ابن ابن سبعة أسهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20881
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20881
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي