ما هو نصيب كل وارث من تركة المتوفى، إذا ترك: أختين شقيقتين، ثلاث بنات، زوجة، وأربع أخوات شقيقات؟
إذا كان الورثة هم المذكورون (بنات وزوجة وإخوة أشقاء)، تقسم كالتالي: للبنات الثلثان لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"، وللزوجة الثمن لوجود الفرع لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ"، وما بقي بعد فرض البنات والزوجة فهو للإخوة الأشقاء تعصيباً مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".
وأصل التركة من 24، وتصح من 576 سهماً. فتقسم على 576 سهماً كالتالي: - للبنات 384 سهماً (لكل واحدة 128 سهماً). - للزوجة 72 سهماً. - للأشقاء 120 سهماً (لكل ذكر 30 سهماً، ولكل أنثى 15 سهماً).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160282
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160282
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي