العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من تركة المتوفى، إذا ترك: أختين شقيقتين، ثلاث بنات، زوجة، وأربع أخوات شقيقات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الورثة هم المذكورون (بنات وزوجة وإخوة أشقاء)، تقسم كالتالي: للبنات الثلثان لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"، وللزوجة الثمن لوجود الفرع لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ"، وما بقي بعد فرض البنات والزوجة فهو للإخوة الأشقاء تعصيباً مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".

وأصل التركة من 24، وتصح من 576 سهماً. فتقسم على 576 سهماً كالتالي: - للبنات 384 سهماً (لكل واحدة 128 سهماً). - للزوجة 72 سهماً. - للأشقاء 120 سهماً (لكل ذكر 30 سهماً، ولكل أنثى 15 سهماً).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160282
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي