ماذا عليّ لتعويضي عن مبلغ تبرع أخذته لسد عجز في مركز تحفيظ القرآن منذ خمس سنوات، وهل علي إثم أو كفارة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على أمين الحسابات سد العجز من ماله الخاص إذا فرّط أو تعدى، وإلا فلا يلزمه. يُعد القائمون على الأعمال الخيرية وكلاء عن المتبرعين، ويجب عليهم التصرف وفق مراد المتبرع. إذا كان العجز بسبب تفريط أو تعدٍ، فيجب رد المبلغ من المال الخاص مع . أما إذا لم يكن هناك تفريط، فيُصرف التبرع في العمل المعين الذي قصدته المتبرعة، وإلا فيُرد مثله ويُصرف فيه. إذا كان التبرع لنفع المركز بأي وجه، فيجوز وضعه لسد العجز. ثواب المتبرعة محفوظ على نيتها، حتى لو لم يصل المال للمستحق الذي قصدته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104551
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104551
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي