هل يُعد زوج العمة من الرضاعة محرمًا، علمًا بأن الزوجة (العمة) لم ترضع الأب، وإنما أرضعت بعض الأعمام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه المرأة عمة لك من الرضاع إذا رضعت منك خمس رضعات في أول سنتين من عمرها، وهي أم من الرضاع لمن رضع منها من أعمامك. أما زوجها فليس عمًّا لك، وإنما هو زوج عمتك من الرضاع، وليس من المحارم، لكن يحرم عليه الجمع بينك وبين عمتك من الرضاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60088
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60088
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي