العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد زوج العمة من الرضاعة محرمًا، علمًا بأن الزوجة (العمة) لم ترضع الأب، وإنما أرضعت بعض الأعمام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه المرأة عمة لك من الرضاع إذا رضعت منك خمس رضعات في أول سنتين من عمرها، وهي أم من الرضاع لمن رضع منها من أعمامك. أما زوجها فليس عمًّا لك، وإنما هو زوج عمتك من الرضاع، وليس من المحارم، لكن يحرم عليه الجمع بينك وبين عمتك من الرضاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60088
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي