العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل أن يتزوج عمة زوجته (أو عمة أبيه) من الرضاعة إذا كان قد رضع من عمته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". فإذا رضع الرجل من امرأة صار ابناً لها ولزوجها، وبالتالي لا يجوز له الزواج من عمة أبيه من الرضاع؛ لأنها بمنزلة عمة الأب من النسب. ويشترط في الرضاع المحرّم أن يكون خمس رضعات معلومات على القول الراجح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148684
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي