ما حكم الزواج بشخصٍ كان مصدر ماله حرامًا، ثم تاب، وما حكم المال الذي اكتسبه من الحرام واشترى به عقاراتٍ أصبحت مصدر دخله؟
لا ينبغي للمرأة قبول الرجل زوجًا إذا كان كسبه حرامًا، وتذكر بعض الأقوال الفقهية أنه إذا زوج الأب ابنته من فاسق أو ممن ماله حرام، فلها أن تمتنع عن النكاح. لكن إذا تاب الرجل توبة صادقة من كسب الحرام، فلا حرج في قبوله زوجًا؛ فالتوبة تمحو ما قبلها. أما الأموال المكتسبة من الحرام، فيجب ردها لأصحابها إن كانوا معروفين، وإلا تُصرف في مصالح المسلمين العامة أو يتصدق بها على الفقراء، ويجوز للفقير الذي يمتلك هذه الأموال أن يأخذ منها قدر حاجته لنفسه وعياله. والشقق التي اشتراها بهذه الأموال يمتلكها وله الانتفاع بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194551