هل يجوز أخذ الأغراض والهدايا والذهب من بيت الزوج إذا كان ماله من حرام، وهل عليّ إثم إن لم أجب على محاولاته للتواصل، مع العلم أنه مطلوب للشرطة؟
المال الحرام نوعان: الأول مأخوذ بغير رضا صاحبه كالمسروق، وهذا لا يحل تناوله إن كان قائمًا بعينه، وجوز بعض العلماء تناول ما اشتري به. والثاني مأخوذ برضا الدافع كالفوائد الربوية، وهذا النوع الراجح جواز الانتفاع به لتعلق الحرمة بذمة آخذه. وحكم أخذك للأغراض المذكورة يتفرع عن حكم المال. ومن حقك طلب الطلاق إن كان الزوج يتكسب من الحرام عمومًا، وليس من حقك الامتناع عن محادثته أو منعه من رؤية أولاده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114889