العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج فتاة من رجل ماله ومكسبه من الحرام -نصب وتجارة آثار-، مع رفض والديها، وتمسكها به بدعوى أنه سيتوب وأن الله قد يصلحه على يديها، وهل يلزم تخلصه من المال الحرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة الزواج بمن ينفق عليها من مال حرام، وإذا لم يكن للرجل إلا المال فلا يجوز قبول الزواج منه. أما إذا تاب الرجل توبة صحيحة وتخلص من المال الحرام، فلا حرج في زواجه، ويجوز له الأخذ منه كغيره من المساكين ما يحتاج إليه إذا لم يملك سواه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135413
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي