العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يلزم السائل بعد أن حلف "أقسم بالله" مرتين أن شخصين معينين لا يعرفان شيئًا محددًا، ثم تبيّن له خطأه وأنهما يعرفانه، مع العلم أنه أشار بإبهامه عند الحلف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه اليمين غير منعقدة ولا تجب فيها كفارة؛ لأنها ليست على أمر مستقبل، والظاهر أنك حلفت تظن صدق نفسك ثم تبين خطؤك، فلا إثم عليك. الأيمان أربعة أضرب:

1. يمين منعقدة: تجب فيها بالحنث، وهي على أمر مستقبلي يُعقد عليها القلب، لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾.

2. لغو اليمين: لا كفارة فيه، لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾. النوع الأول: ما يجري على اللسان بغير قصد كقول: "لا والله، بلى والله". النوع الثاني: الحلف على شيء بظن صدقه ثم يتبين خطؤه، وظاهر لا كفارة فيه.

3. يمين الغموس: وهي اليمين الكاذبة التي يحلفها عالمًا بكذبه. ظاهر المذهب لا كفارة فيها لأنها غير منعقدة، وورد أنها من الكبائر التي لا كفارة لها. وقيل تجب فيها الكفارة.

4. الضرب الرابع: لم يذكر في الاقتباس.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188369
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي