هل تُفيد الآية الكريمة "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً" وجوب إخراج الزكاة من الأموال فقط، وهل يلزم المزكي إيصالها لمستحقيها دون إعلام بيت المال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حدد الشرع الأموال الزكوية في بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم)، ومن الثمار (التمر والزبيب)، ومن الزروع ما يقتات ويدخر (كالذرة والأرز)، ومن النقد (الذهب والفضة وما قام مقامهما)، وفي المعدن والركاز . وما سوى ذلك فلا زكاة فيه.
ولإخراج طريقان: 1. أن يُخرجها المالك بنفسه أو وكيله للمستحقين من المذكورين في آية : "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ". 2. أن يدفعها لبيت المال إذا كان منتظماً ليصرفها في مصارفها الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65725
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 65725
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي