هل يقع الطلاق إذا علقه الرجل على التجسس على زوجته وأمها باستعمال الكاميرا، ثم تجسس عليهما بدون استعمال الكاميرا، وهل يعتبر هذا توفر الشرطين اللذين علق عليهما الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الصورة المذكورة بالسؤال ليست تعليقًا للطلاق على شرطين، بل على شرط واحد وهو التجسس بالكاميرا، فإذا حصل ذلك حنث الزوج، وإن تجسس بغير الكاميرا لم يحنث، إلا إذا كانت نيته منع التجسس مطلقًا بغض النظر عن الوسيلة، فحينئذٍ يحنث بنيته. ومن أمثلة تعليق الطلاق على شرطين ما جاء في الفتاوى الهندية: "إنْ غِبْت عَنْك سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَلَمْ تَصِلْ بِك نَفْسِي وَنَفَقَتِي فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ فَأَمْرُ طَلَاقِك بِيَدِك". وننبه إلى عدم تكرار الأسئلة الناتجة عن الوسوسة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155032
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 155032
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي