العودة إلى البحث
السؤال

هل يُحسَب ما قاله الزوج من أنّه "إن وضعت كاميرا لوجدتنا مطلقين، إن وضعت مسجلاً لوجدتنا مطلقين، لو تنصتّ عليهم لوجدتنا مطلقين، إن تجسست عليهم لوجدتنا مطلقين" طلاقًا معلّقًا بشرط؟ وهل يقع الطلاق إذا سمع الزوج حديث زوجته وأمّها دون نية التجسس أو التنصت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع الطلاق ما دام الشك في تعليقه، فالأصل بقاء النكاح، وقول المجد ابن تيمية يؤيد هذا، والصيغ المذكورة ليست صريحة، والصور المذكورة لا تدخل في التجسس، فلا تلتفت للوساوس.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153328
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي