هل يقع الطلاق بقول "حرام وطلاق إذا اتصلت عليك ولم تردي على التلفون فأنت طالق" إذا لم ترد الزوجة على الهاتف وهي نائمة، مع العلم أن الزوج كان غاضبًا وقصد التخويف فقط؟
إذا حلفت حال غضب شديد أفقدك الوعي فلا شيء عليك، أما إن كان الغضب لم يسلبك الإدراك فيقع الطلاق عند الجمهور إذا فعلت الزوجة المحلوف عليه، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق لا يقع به طلاق إذا لم يقصد الزوج الطلاق وإنما تلزمه كفارة يمين.
أما قولك "حرام وطلاق" من غير إضافته لزوجتك فقد اعتبره بعض العلماء يميناً بتقدير إضافته إلى الزوجة.
هذا الطلاق والتحريم لا يقعان، والواقع هو الطلاق المعلق، فإذا قال "علي الطلاق ثلاثاً إن كلمت زيداً تكوني طالقاً"، فتلزمه طلقة واحدة إن لم ينو أكثر، لأن جواب الشرط "تكوني طالقاً"، فلا تلزمه الطلقات الثلاث إلا إذا وجدت الشروط مجتمعة.
يرجع في هذا لنيتك، فإن قصدت تعليق الطلاق على ترك الزوجة الرد عن قصد، فلا يقع بتركها الرد وهي نائمة، وإن قصدت تعليق الطلاق بتركها الرد بأي حال، فقد وقع الطلاق (على القول المفتى به)، وإن كان دون الثلاث فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها.
ننصحك بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120062
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120062
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي