ما حكم قول الرجل لزوجته في مشادة عبر الهاتف: "عليّ الطلاق أنت التي أغلقتِ"، معتقداً صدق نفسه أو غالب ظنه، وهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟
ما دمت حلفت بالطلاق بناء على غلبة ظنّك أنّ زوجتك هي التي أغلقت الهاتف؛ فلا يقع طلاقك بهذه اليمين، ولو كان الواقع خلاف ما حلفت عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181898