هل يقع الطلاق بقول "علي الطلاق مقفل" إذا تبين أن الهاتف لم يكن مغلقاً بل غير متاح؟
إذا حلف الزوج بالطلاق ظانا صدقه فيما حلف عليه، ثم تبين خلاف ذلك، فإن الطلاق لا يقع، ويكون في حكم اليمين اللغو؛ لأنه لم يتعمد الباطل، وإنما قال ذلك بناءً على ظنه. وينبغي للزوج الابتعاد عن الحلف بالطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135417