ما حكم قول الزوج لزوجته: "عليَّ الطلاق أنتِ التي أغلقتِ الهاتف"؛ لغلبة ظنه ويقينه أنها من أغلقت الخط، ثم ظهر أنها لم تفعل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح أن طلاق أخيك لم يقع، ولا شيء عليه، ما دام حلف ظانًّا صدق نفسه. قال شيخ ابن تيمية: " أن من حلف على شيء يعتقده، كما لو حلف عليه، فتبين بخلافه، فلا طلاق عليه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186692
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186692
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي