العودة إلى البحث

لي أخت من الرضاعة، هل يجوز لي الزواج من أختها الصغرى؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

"السؤال فيه غموض، ولكن الاشتراك في الرضاع مع البنت المذكورة له ثلاثة احتمالات: إما أن تكون هي ارتضعت من أمك، أو أن تكون أنت المرتضع من أمها، أو أن تكونا اشتركتما في الرضاع من امرأة ليست أما لأي منكما. ففي الاحتمال الأول والثالث: لا تنتشر الحرمة بينك وبين أختها، وبالتالي يباح لك الزواج من الأخت الصغرى لأختك من الرضاع إذا لم يثبت بينكما سبب للمحرمية من جهة أخرى. وإن كانت أخت الفتاة أختاً لك من الرضاع لكونك رضعت أمها أو من زوجة أبيها من لبنه: تكون الفتاة المذكورة أختاً لك من الرضاع إذا بلغ الرضاع خمس رضعات مشبعات على القول الراجح.

"

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي