ما حكم صلاة المأموم الذي يقوم قبل شروع الإمام في التسليمة الثانية وما يلزمه؟
اختلف الفقهاء في حكم التسليمة الثانية، فذهب الجمهور إلى استحبابها، وذهب الحنابلة إلى وجوبها وركنيتها في الفريضة، فإذا قام المسبوق قبل التسليمة الثانية لإمامه على قول الحنابلة، فعليه أن يرجع ليُسلّم إمامه، وإلا بطلت صلاته كفرض وانقلبت نفلاً. أما على قول الجمهور فلا حرج على المسبوق أن يقوم قبل التسليمة الثانية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11737