العودة إلى البحث
السؤال

هل ترث الأخت الشقيقة من أخيها المتوفى، وكم نصيبها، ونصيب الأم والأب من الميراث، مع العلم أن الأم حامل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفي شخص وترك أبوين وأختا شقيقة، وكانت أمه حاملاً من غير أبيه، ولم يترك غير هؤلاء، فإن الوارثين هما الأب والأم فقط. الأخت لا ترث لوجود الأب الذي يحجب الإخوة، وكذلك الحمل لا يرث لأنه ليس ابناً للميت.

الأم: ترث السدس لوجود الأخت والحمل (على افتراض ولادته حياً) لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ". إذا ولد الحمل ميتاً، فترث الأم الثلث لعدم وجود عدد من الإخوة. الأب: يرث الباقي تعصيباً بعد نصيب الأم لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر". يجب تأجيل قسمة حتى تضع الأم حملها للتأكد من نصيب الأم. الأخت لا ترث في هذه الحالة، لكن يستحب إعطاؤها شيئاً من التركة عند القسمة. يُنصح برفع مثل هذه المسائل للمحاكم الشرعية لضمان مراعاة جميع الحقوق والديون والوصايا قبل قسمة التركة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102740
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي