العودة إلى البحث

هل للأخت نصيب من الميراث في حال وفاة قريبة ليس لها زوج أو أولاد أو والدين، ويقتصر ورثتها على أختها وأولاد عمها الذكور؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم يكن لابنة عمك ورثة غير المذكورين، فلأختها النصف فرضًا إن كانت شقيقة أو لأب، لقوله تعالى: "يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ". وإن كانت الأخت لأم فنصيبها السدس لقوله تعالى: "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". وما بقي بعد فرض الأخت يكون لأقرب عاصب من الذكور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر". ولا شيء لأختك من التركة، ولكن يستحب إعطاؤها شيئًا كما قال تعالى: "وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا". وأخيرًا، يجب رفع أمر التركات إلى المحاكم الشرعية للنظر والتحقيق فيها قبل القسمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي