هل قول "نعم" ردًا على سؤال "ألا تريد زوجتك؟" يُعتبر كناية طلاق، خصوصًا إذا كان القائل يُعاني من وسواس الطلاق وأراد الطلاق لكنه لا يعلم هل قوله يوقعه أم لا؟ وما هي النية التي يقع بها الطلاق للموسوس؟ وهل يقع طلاق الموسوس إذا تيقن منه بسبب ألفاظ نطق بها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الجواب يقتضي ما في السؤال، فإذا قيل للرجل: "لا تريد زوجتك؟" فقال: "نعم"، وقع طلاقه إذا نواه، لأن تقدير الكلام "نعم لا أريدها"، وهي من كنايات التي يقع بها مع . ووقوع الطلاق هنا مشروط بوجود نية جازمة مع طمأنينة وراحة بال. أما الموسوس فلا يقع طلاقه إلا إذا قصد الطلاق قصداً حقيقياً وهو في حال طمأنينة واستقرار، وإلا فهو في حكم المكره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115482
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115482
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي