العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الصلاة على برج الساعة كاتجاه للقبلة لأهل مكة، وهل يختلف الاتجاه عليها عن الاتجاه على الكعبة لمن يسكن قريباً من الحرم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء في لمن هو من أهل مكة ولا يرى الكعبة، هل هو إصابة عين الكعبة أم جهتها. فالحنفية يرون أن غير المعاين يكفيه استقبال الجهة، والمالكية والحنابلة يرون لِمَن قرب إصابة العين، وفصّل الحنابلة بأنه إن تعذرت إصابة العين لحائل أصلي اجتهد إليها، ومع حائل غير أصلي يتيقن المحاذاة بنظر أو خبر ثقة. أما الشافعية فلم يفرقوا بين الحائل الخلقي والحادث، وجوزوا إذا فُقد الثقة المخبِر. به عندنا هو الاكتفاء بجهتها، ولا يصح اعتماد برج الساعة كجهة لجميع الناس، لأن جهة الكعبة تختلف باختلاف موقع المصلي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124832
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي