هل يجوز استعمال أموال التبرعات لضمان أصحاب المشاريع متناهية الصغر في تسديد الأرباح والمبالغ المتعثرة لقروضهم، وهل يختلف الحكم إذا كان البنك الممول ربوياً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يلزم مراعاة شروط المتبرعين فيما حددوه من أوجه ، فالمؤسسة وكيل عنهم، والوكيل لا يتصرف إلا فيما أُذن له فيه نصًا أو عرفًا.
أما مسألة تحمل المؤسسة للأرباح عن أصحاب المشاريع بسبب القروض:
1. إن كانت القروض ربوية، فلا يجوز الإعانة عليها بتحمل الفائدة، ولا يجوز صرف أموال المتبرعين في ذلك، وتحمل الفائدة لا يغير من كون القرض ربويًا محرمًا.
2. إن كانت المعاملة تمويلية مشروعة، فلا بأس بتحمل أرباحها عن صاحب المشروع، إذا أذن المتبرعون في ذلك.
في فعل الخير ومساعدة المحتاجين مقصد حسن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179698
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179698
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي