هل تجزئ شاة واحدة عن عقيقة المولود الذكر عند عدم القدرة البدنية على ذبح اثنتين، أو عند غلاء ثمن شاة العقيقة مع القدرة على الشراء بسبب الاحتكار؟ وهل يجزئ عوض ذلك العقيقة بالماعز؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجزئ أن تُعق عن الولد بشاة واحدة من الضأن أو المعز، توفرت فيها الشروط المطلوبة للإجزاء في الأضحية، كأن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، ويتحقق بذلك أصل السنة بغض النظر عن القدرة المالية أو البدنية على شاتين أو على ثمن شاة من الضأن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128889
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128889
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي