هل مبلغ التأشيرة البالغ 2000 ريال من حق صاحب السيارة أم يجب إعادته للعامل الأول الذي باع التأشيرة، أم للعامل الجديد الذي اشتراها ويعمل بنظام الرد ويتحمل مصاريف الإقامة ومكتب العمل؟
لا يجوز بيع التأشيرات لأنها كفالة، والكفالة عقد تبرع. ويجوز أخذ مقابل عليها إذا كان صاحب التأشيرة قد تكبد نفقات أو تعبًا في استخراجها، بحيث يكون المقابل بقدر نفقاته وأجرة مثل عمله. فإن كان المبلغ المذكور (2000) يعادل هذه النفقات والأجرة فلا حرج، وإلا وجب ردّ الفرق للعامل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114523