ما حكم بيع الفيز على العامل، ثم إرجاع النقود له بعد سنة ليعمل في المؤسسة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز بيع التأشيرة لأنها كفالة، وهي عقد تبرع لا معاوضة، وثمن الجاه ممنوع عند كثير من أهل العلم. ويجب إرجاع ثمن التأشيرة للعامل إذا أُخذ منه بدون مقابل غير الكفالة، أما إذا كان مقابل نفقات وتعب وخدمات فلا يلزم رده. ولا مانع من عمل العامل عند الكفيل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103020
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103020
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي