العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع الفيز على العامل، ثم إرجاع النقود له بعد سنة ليعمل في المؤسسة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز بيع التأشيرة لأنها كفالة، وهي عقد تبرع لا معاوضة، وثمن الجاه ممنوع عند كثير من أهل العلم. ويجب إرجاع ثمن التأشيرة للعامل إذا أُخذ منه بدون مقابل غير ، أما إذا كان مقابل نفقات وتعب وخدمات فلا يلزم رده. ولا مانع من عمل العامل عند الكفيل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103020
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي