هل يجوز المساهمة والتبرع من أموال الزكاة في مشروع شراء مسجد وتوسعته، وهل يجوز دفع جزء من ثمن الشراء "تحت الطاولة" للبائع تهربًا من ضرائب الدولة، مع العلم أنه طلب مبلغ 50000 يورو بهذه الطريقة؟
يجوز بناء المسجد من أموال الزكاة عند الحاجة وقصر أموال التبرعات، خاصة في البلاد التي يعتبر فيها المسجد ضرورة للمسلمين، فيدخل ضمن بند "وفي سبيل الله". أما مساعدة البائع في التحايل على القوانين، فلا يجوز؛ لأن المسلم يجب أن يكون وفيًا بالعهود والمواثيق التي التزم بها عند دخوله تلك البلاد، فالغدر والحيلة ليسا من خلق المسلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56085