هل تجب الزكاة على المبلغ المسترد من شركة بعد تصفيتها وقد نقص عن رأس المال الأصلي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا لم تزك الشركة أموالها، فعلى المساهمين زكاة أسهمهم. فإن استطاع المساهم معرفة ما يخص أسهمه من الزكاة زكاها على هذا الاعتبار.
وإن لم يستطع:
1. إذا كانت الأسهم لغير التجارة، فالزكاة على الريع بعد حولان الحول.
2. إذا كانت الأسهم للتجارة، تزكى زكاة عروض التجارة بربع العشر من قيمتها السوقية أو بتقويم أهل الخبرة عند حولان الحول.
وإذا تعثرت الأسهم، تزكى مرة واحدة عند بيعها أو استرداد قيمتها، عن سنة واحدة فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13624