العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز فتح دفتر توفير للأولاد في البنك، وهل تتم التسوية بينهم أم يُميز الذكر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا خلاف بين أهل العلم على طلب التسوية بين الأولاد في العطية، وعدم مشروعية التفضيل بينهم، وهو طلب ملزم على الراجح. وقد اختلف العلماء في التسوية بين الذكر والأنثى، أو إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين.

فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن المبارك إلى التسوية، مستدلين بحديث النعمان بن بشير: "أيسرك أن يكونوا في البر سواء. قال: بلى. قال: فلا إذن"، وبحديث ابن عباس: "سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثراً لأحد لآثرت النساء على الرجال"، ولأنها عطية في الحياة فيستوي فيها الذكر والأنثى والكسوة.

وذهب عطاء وشريح وإسحاق ومحمد بن الحسن وأحمد إلى إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، محتجين بأن العطية في الحياة استعجال لما بعد الموت فينبغي أن تكون على حسبه، وأن الذكر أحوج من الأنثى. الأول هو الراجح.

ويحرم فتح دفاتر التوفير في البنوك الربوية، ويجب التوجه إلى البديل الإسلامي، أو الاكتفاء بالحساب الجاري .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44750
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي