هل شراء التاجر للهاتف الذي باعه بالتقسيط من المشتري نفسه، قبل انتهاء أقساطه، يدخل في بيع العينة المحرم؟ وما حكم أخذ الجهاز لبيعه كعمولة، أو اعتباره مقدمة لجهاز جديد بالتقسيط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في شراء الجوال من الزبون بعد تغير قيمته ونقصها إذا كانت قد بيعت له بالتقسيط مسبقًا، ويُستثنى هذا من بيع العينة المنهي عنه، شريطة أن يكون النقص في الثمن بسبب تغير في صفة السلعة، لا لأجل تعجيل الثمن. يجوز أيضًا أن توكل لبيع الجوال للزبون مقابل عمولة معلومة ومحددة عند عقد ، وأما بيع الجهاز القديم لتقسيط جهاز جديد فالأمر فيه كما سبق في النقطة .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163055
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163055
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي