العودة إلى البحث
السؤال

هل شراء التاجر للهاتف الذي باعه بالتقسيط من المشتري نفسه، قبل انتهاء أقساطه، يدخل في بيع العينة المحرم؟ وما حكم أخذ الجهاز لبيعه كعمولة، أو اعتباره مقدمة لجهاز جديد بالتقسيط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في شراء الجوال من الزبون بعد تغير قيمته ونقصها إذا كانت قد بيعت له بالتقسيط مسبقًا، ويُستثنى هذا من بيع العينة المنهي عنه، شريطة أن يكون النقص في الثمن بسبب تغير في صفة السلعة، لا لأجل تعجيل الثمن. يجوز أيضًا أن توكل لبيع الجوال للزبون مقابل عمولة معلومة ومحددة عند عقد ، وأما بيع الجهاز القديم لتقسيط جهاز جديد فالأمر فيه كما سبق في النقطة .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163055
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي