العودة إلى البحث
السؤال

هل شراء التاجر للهاتف الذي باعه بالتقسيط من المشتري نفسه، قبل انتهاء أقساطه، يدخل في بيع العينة المحرم؟ وما حكم أخذ الجهاز لبيعه كعمولة، أو اعتباره مقدمة لجهاز جديد بالتقسيط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في شراء الجوال من الزبون بعد تغير قيمته ونقصها إذا كانت قد بيعت له بالتقسيط مسبقًا، ويُستثنى هذا من بيع العينة المنهي عنه، شريطة أن يكون النقص في الثمن بسبب تغير في صفة السلعة، لا لأجل تعجيل الثمن. يجوز أيضًا أن توكل لبيع الجوال للزبون مقابل عمولة معلومة ومحددة عند عقد ، وأما بيع الجهاز القديم لتقسيط جهاز جديد فالأمر فيه كما سبق في النقطة .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163055
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي