ما حكم من حلف بالطلاق بقصد أمه لا زوجته "عليّ الطلاق ما أخرج معكم في أي مشوار"، فهل تلزمه كفارة مع التعزير كما حدث معه في المرة الأولى؟
الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فإذا حصل المحلوف عليه على الوجه الذي قصده الحالف فقد حنث، فيقع الطلاق في قول جمهور الفقهاء، أي ولو لم يقصد الطلاق.
فإن خرجت مع أمك وزوجتك وقع الطلاق على المفتى به عندنا، وهو قول الجمهور. وإن كنت تقصد أمك فقط وقع الطلاق بخروجك معها لا مع زوجتك. وإن كان الباعث لك على هذه اليمين ما ذكرت من مرض والدتك؛ فإنها إن شفيت وخرجت معها لم تحنث.
ويجب الحذر من الحلف بالطلاق، ولا سيما الإكثار منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157616