هل الخسارة في مشروع برأس مال مختلط (حلال وحرام) تعتبر تطهيرًا للمال الحرام، أم يجب التصدق بما اكتسب من الحرام؟
ما خسره الشخص من مال بسبب فشل المشروع لا يسقط عنه المطالبة برد ما أخذه من المال العام، بل يظل دينًا عليه ويجب رده إلى الجهة التي أخذها منها. لا يجوز التصدق بهذا المال ما دام يمكن إيصاله إلى أصحابه مباشرة أو عن طريق وسيط، لقوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". وفي حال اختلاط المال الحرام بالحلال، يجب إخراج القدر المحرم. وإذا كان المال المأخوذ حرامًا (كأن يكون ربا أو أخذ ظلمًا)، فيجب رده إلى صاحبه، فإن تعذر وجوده، يتصدق به عنه. وإذا التبس الأمر ولم يعرف قدر الحرام، فليتحرى قدر ما يجب رده ويتصدق به عمن ظلمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104703