ما حكم محل نصفه من مال حرام ونصفه الآخر من مال حلال، مع العلم أن كاسب المال الحرام هو الأخ، وقد تم استرجاع المال الحرام عن طريق سداد ديون أو الإنفاق، وهل يصح إخراج الصدقة والزكاة منه والإنفاق على العائلة؟
المال الحرام نوعان: الأول: ما أُخذ بغير رضا صاحبه كالمسروق والمغصوب، لا تجوز معاملة سارقه أو غاصبه، ويجب على من عامله التوبة وإرجاع المال لصاحبه. الثاني: ما أُخذ برضا صاحبه على وجه غير مشروع كالربا والميسر، لا تجوز معاملة مكتسبه فيه، وعليه التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين العامة أو على الفقراء.
إذا تم التصرف في المال الحرام حسب ما تقدم فهو المتعين، وما نتج عنه من أرباح مباح لمن استثمره في المباح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78743