العودة إلى البحث
السؤال

كيف يقسم الميراث على: زوجة، وأربع بنات، وأخ شقيق، وأخت شقيقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا زوجة وبنات وأخًا شقيقًا وأختًا شقيقة، فإن للزوجة الثمن (لوجود الفرع الوارث)، وللبنات الثلثين، والباقي للأخ الشقيق والأخت الشقيقة تعصيبًا مثل حظ الأنثيين.

تقسم على 72 سهمًا:

الزوجة: 9 أسهم (الثمن). البنات: 48 سهمًا (الثلثان)، لكل واحدة 12 سهمًا. الأخ الشقيق: 10 أسهم. الأخت الشقيقة: 5 أسهم.

ويجب الانتباه إلى أن أمر التركات خطير ويجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود ورثة آخرين أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113321
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي