كيف يقسم الميراث على: زوجة، وأربع بنات، وأخ شقيق، وأخت شقيقة؟
إذا لم يترك الميت إلا زوجة وبنات وأخًا شقيقًا وأختًا شقيقة، فإن للزوجة الثمن (لوجود الفرع الوارث)، وللبنات الثلثين، والباقي للأخ الشقيق والأخت الشقيقة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.
تقسم التركة على 72 سهمًا:
الزوجة: 9 أسهم (الثمن). البنات: 48 سهمًا (الثلثان)، لكل واحدة 12 سهمًا. الأخ الشقيق: 10 أسهم. الأخت الشقيقة: 5 أسهم.
ويجب الانتباه إلى أن أمر التركات خطير ويجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود ورثة آخرين أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113321