ما حكم يمين من حلف "حرام، وطلاق من زوجتي إن اتصلت على فلان أكثر من عشرين مرة" وكان في حالة غضب وغير متيقن من عدد المرات التي اتصل فيها؟
إذا كان القصد من اليمين المبالغة في كثرة الاتصال ولم يقصد العدد، فلا حنث إذا كانت الاتصالات كثيرة، حتى لو لم تصل إلى العدد المذكور. ولا حنث كذلك إذا كان الحالف مغلوبًا على عقله بشدة الغضب.
أما إذا حلف مدركًا قاصدًا للعدد، ثم تبيّن خلاف ما ظنّ، فالراجح عدم الحنث، ويدخل هذا في لغو اليمين، كمن طلّق على شيء يعتقد أنه فعله ثم تبيّن عدم فعله.
وينبغي التنبيه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، لا بالحرام أو الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145036