هل يعتبر حنثًا لليمين أن يعطي الرجل رقم جوال زوجته لأطراف أخرى بعد أن حلف "بالحرام ما أعطيه لأحد"، وذلك بسبب ظروف قاهرة، علمًا بأن الزوجة قامت بالاتصال بأهلها لاحقًا دون علمه، وماذا يترتب على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح في الحلف بالحرام أنه إذا قصد به طلاق فهو طلاق، وإن قصد ظهاراً كان ظهاراً، وإن قصد يميناً أو لم يقصد شيئاً محدداً فهو يمين.
إذا لم تقصد طلاقاً ولا ظهاراً، فعليك كفارة يمين عند الحنث.
يتوقف حنثك في هذه اليمين على نيتك: فإن قصدت ألا تعطي رقم هاتف زوجتك لأحد مطلقاً، فقد حنثت. أما إن قصدت ألا تعطي رقم هاتف الزوجة لأهلها فقط، فلم تحنث لأن النية تخصص العام.
الحلف بالحرام غير جائز، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163483
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163483
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي