ماذا يترتب على الزوج الذي حلف بالحرام ألا يدفع قيمة العشاء، وحلف عمه نفس اليمين، ثم قامت عمته بالدفع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح في الحلف بالحرام أنّه إذا قُصد به طلاقٌ كان طلاقًا، وإن قُصد به ظهارٌ كان ظهارًا، وإن قُصد يمينٌ أو لم يُقصد شيءٌ محددٌ فهو يمين.
فإن لم يقصد الحالف طلاقاً ولا ظهاراً، فعليه كفارة يمين عند الحنث. ويعتمد الحنث على نية الحالف بما تلفظ به، فإن قصد منع الرجل من الدفع وأنه هو من سيدفع المال، فقد حنث. أما إن قصد منع الرجل من الدفع فقط، فلم يحنث.
والحلف بالحرام غير جائز، فالحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155265
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 155265
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي