هل يجوز للزوجة أن تهجر زوجها وفراشه وبيته، وتمتنع عنه، وتطلب الطلاق دون مبرر شرعي سوى غيرتها من زواجه بامرأة أخرى، مع وجود ثلاثة أطفال؟
لا يجوز للزوجة هجر زوجها، أو منعه نفسها دون عذر، أو الخروج من بيته دون إذنه، لمجرد زواجه عليها. وإذا لم تشترط في العقد ألا يتزوج عليها، فليس لها حق الفسخ أو التطليق. الطلاق مبغوض، والمرأة منهية عن سؤال الطلاق لغير مسوّغ، قال صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ". لكن إذا كرهت زوجها وخشيت ألا تؤدي حقه، فلها أن تخالعه. والنصيحة لمن تزوج عليها زوجها أن تصبر، وتفكر في عواقب الفراق عليها وعلى أولادها، وتغلب جانب المصلحة على الغيرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178098