هل تُعد هذه المرأة زوجته شرعًا إلى الآن، وهل تصرّف الزوج صحيح شرعًا، مع بقاء الزوجة على ذمته دون طلاق شرعي رغم الانفصال لأكثر من سنتين وسعي كليهما للطلاق الإداري؟
انفصال الرجل عن زوجته سنتين غير جائز، بل المشروع هو محاولة الإصلاح وفقًا للآية: ﴿وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًاوَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾.
إذا لم تنفع محاولات الإصلاح وأراد الزوج الطلاق، فعليه أن يطلقها وهي طاهر لم يجامعها، وتظل في بيته حتى تنتهي عدتها، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾.
مجرد إيداع ملف للطلاق لا يوقع طلاقًا، وهي لا تزال زوجته. وبقاء الزوجة معه دون عقد زواج موثق بعد صدور وثيقة طلاق غير حقيقي جائز شرعًا ما لم ينطق بطلاق أو يكتبه ناوياً معناه، والأولى توثيق الزواج.
تصرف الهجر غير جائز، ولا حرج في السعي للحصول على وثيقة طلاق لغرض الزواج بأخرى، أو تخيير الزوجة بين إمضاء الطلاق أو البقاء بلا عقد موثق. وننصح بالرجوع إلى بلاد المسلمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91028
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91028
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي