ما هي دية القتل الخطأ في حادثة المزاح بمسدس أدت إلى مقتل شاب وحيد لأمه، يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا، وهو يتيم الأب؟
يجب على القاتل دفع دية قدرها مائة من الإبل كاملة، أو ما يعادل قيمتها إذا تعذر وجودها أو توافق الطرفان على قيمتها.
وقد دلت أحاديث نبوية كثيرة على أن دية القتل الخطأ هي مائة ناقة، مثل حديث قصة قتل عبد الله بن سهل وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ).
ويرى فقهاء الشافعية والإمام أحمد أن الأصل في الدية هو الإبل أو قيمتها، ولا يجزئ غير ذلك إلا بعفو أولياء المقتول.
وفي حالة شبه العمد، تكون الدية مغلظة بمائة من الإبل من أنواع محددة (خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة)، أو قيمتها.
ويعتبر هذا الفعل شبه عمد لأن القاتل قصد الشخص بمسدس ظنًّا منه أنه لا يحتوي على رصاص، ولكن القتل وقع، ويخضع هذا التصنيف لتقدير القاضي الشرعي الذي يدرس الملابسات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21381
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21381
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي