هل يُعدّ إطلاق النار الذي أدّى إلى الوفاة أثناء شجار دية قتل عمد أم دية قتل خطأ؟
الخلاصة: مسائل الخصومات يُرجع فيها إلى القضاء، أو إلى محكَّم يتفق عليه الخصمان، لتعذر الحكم في الفتوى لعدم الإلمام بالتفاصيل.
سواء كان القتل عمداً أو خطأً، فإن الفارق بين ديتيهما ليس كبيراً: 1. دية العمد: تكون على القاتل، إلا أن تساعده عاقلته، وتكون مغلظة. 2. دية الخطأ: تكون على عاقلة القاتل، ومخففة، ومؤجلة لثلاث سنين.
صفة التغليظ: لا تكون إلا في أسنان الإبل، وتكون أرباعاً (25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حِقّة، 25 جَذَعة). صفة التخفيف: تكون أخماساً (20 بنت مخاض، 20 ابن مخاض، 20 بنت لبون، 20 حِقّة، 20 جَذَعة).
وللخصمين أن يتصالحا على أكثر من مائة من الإبل.
الصورة المسؤولة عنها (قصد ضرب خصمه فأصاب جاره): 1. عند الجمهور (أبي حنيفة والشافعي وأحمد): هذا قتل خطأ، لأنه لم يقصد قتل من أصابه. 2. عند المالكية وبعض الحنابلة: هذا عمد، خاصة إذا كان الضرب بقصد الغضب، لا اللعب.
الصورة الثانية (قصد ضرب الجماعة عشوائياً): هذا عمد عند النووي، وعليه القصاص. وكل هذه المسائل تحتاج إلى حكم القضاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21001