هل يشترط في القتل العمد أن تكون الآلة محددة في المذاهب الأربعة والراجح؟
اختلف الفقهاء في تعريف القتل العمد، فذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية إلى أنه: الضرب بمحدد أو غير محدد، والمحدد هو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين، وغير المحدد هو ما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله كحجر أو خشبة كبيرة.
وذهب أبو حنيفة إلى أن القتل العمد هو: أن يتعمد ضرب المقتول في أي موضع من جسده بآلة تفرق الأجزاء كالسيف والنار، لأن العمد فعل القلب، ولا يوقف عليه إلا بدليله وهو مباشرة الآلة الموجبة للقتل عادة، وهذا بخلاف المثقل فليس القتل به عمداً عنده.
والصحيح هو القول الأول؛ ودليله ما رواه أنس رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فأقر اليهودي بأنه الفاعل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91156