العودة إلى البحث

ما حكم من ضرب مكلفًا -بأمر أميره لاستخراج معلومات-، فمات المضروب دون نية قتله، مع كون حكمه الأصلي هو القتل، وهل عليهم دية تكون من بيت المال كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع خالد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما ذكرته من شأن هذه الجماعة وأميرها وكونه قد أمر بضرب هذا الشخص لاستخراج معلومات منه، وزعمه بعد ذلك أن هذا الشخص كان مستحقًا للقتل، كل هذا لا اعتبار به، والحكم في هذا القتل يختلف باختلاف الآلة، وله حالتان: 1. إن كانت الآلة المستخدمة في التأديب تقتل غالبًا، فالجناية تكون عمدًا عند جمهور الفقهاء. 2. وإن كانت لا تقتل إلا نادرًا، فالجناية تكون شبه عمد عند الجمهور، وتجب فيها الدية ولا قصاص. ولم يرَ الإمام مالك شبه العمد، فجعل هذه الجناية خطأ تجب فيها الدية على العاقلة. والأرجح أنها شبه عمد.

وإذا كان القتل عمدًا، فالقصاص يشمل جميع من باشر الضرب. وإذا كان شبه عمد، فتجب الدية على عواقل الجناة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي