هل يعطى القاتل عمداً من أموال الزكاة لإنقاذ حياته، مع ذكر الدليل من الكتاب والسنة وأقوال السلف ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين وهيئة كبار العلماء والمجمع الفقهي؟
أجمع أهل العلم على أن دية القتل العمد تجب في مال القاتل، لا تتحملها العاقلة. فإذا كان للجاني مال أُخذت منه الدية، وإن أعسر أُنظر إلى ميسرته ويصبح الدين في ذمته.
يجوز دفع الزكاة للقاتل المعسر الذي عليه دية القتل العمد؛ لأنه يُعدّ من الغارمين، ويدخل في عموم قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ". وقد قيَّد كثير من الفقهاء ذلك بأن لا يكون الدين قد أُخذ في معصية، إلا أنهم أجازوا الدفع لمن تاب من المعصية. وقد صرّح بذلك جماعة من أهل العلم مثل ابن حزم والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد الله البسام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38610