العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للقاتل خطأً أن يدفع الدية بنفسه لغرض الستر على نفسه من أهله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

في القتل الخطأ أمران: على القاتل والدية على عاقلته. واختلف الفقهاء في وجوب الدية، هل هي على العاقلة ابتداءً أم على الجاني وتتحملها العاقلة؟ والراجح أن الدية تجب على القاتل أصلاً، وتحمل العاقلة لها من باب المواساة والمعاونة، فإن لم تكن للقاتل عاقلة لزمته الدية، أو أُخذت من بيت المال إذا كان معسرًا. وبناءً على هذا، يجوز للقاتل دفع الدية من ماله دون علم عاقلته، لأنها واجبة عليه في الأصل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20267
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي