هل يجوز لأحد إخوة القاتل المقتدر سداد مبلغ الدية لأولياء الدم لفكاكه من الإعدام دون أن يلحقه إثم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القتل العمد العدوان حكمه القصاص، إلا أن يعفو أولياء الدم على مال أو مجانًا؛ لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ».
إذا عفا أولياء الدم عن القصاص، فلا حرج في إعانة القاتل على دفع الدية إذا تاب إلى الله ولم تكن إعانته تشجع على العدوان، ويجوز إعانته من مال الزكاة إذا كان معسرًا ومن الغارمين، بشرط ألا يكون معروفًا بالفساد والشر، وأن تظهر عليه أمارات التوبة والندم، وألا يتكرر منه القتل العمد، وألا يكون له مال يفي بالدية، وألا يكون الصلح مبالغًا فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21120
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21120
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي