هل تُعتبر الدية صحيحة إذا ماطلت العاقلة في دفعها، وقام الشخص بدفعها بنفسه، مع العلم أن نصف المبلغ كان دينًا استدانه لإكمال نصاب الدية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
دية قتل الخطأ تلزم العاقلة شرعًا، ويدفع القاتل منها ما يدفع سائر أفراد العاقلة. فإن لم تدفعها العاقلة، فهي باقية عليها ما لم يعف أولياء الدم عنها. وإذا دفعها القاتل من ماله الخاص، أو باستدانة، أو تبرع بها غيره كالتأمين، أجزأ ذلك وسقط حق أولياء الدم في المطالبة بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123009
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123009
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي