العودة إلى البحث

هل يجوز اللجوء للقضاء لتحديد مبلغ الدية بعد رفض أهل المتوفاة للمبلغ المعروض، مع العلم أن الزوج محبوس ولا يستطيع دفع المبلغ الذي يطلبونه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الدية في قتل الخطأ وشبه العمد تكون على عاقلة الجاني، وإذا عجزت العاقلة أو لم توجد، فتجب في بيت مال المسلمين. وفي حال عدم وجود بيت المال أو عدم انضباطه، اختلف العلماء في لزوم الدية في مال الجاني نفسه، والمذهب عند الحنابلة أنها تسقط عنه. الدية في قتل الخطأ تقسط على ثلاث سنين. عجز الجاني وعاقلته عن إكمال مبلغ الدية لا يسوّغ حبسه، وإن حُبس ولم يمكن إطلاقه إلا باللجوء للمحاكم المدنية لتقدير التعويض (الدية)، فلا بأس بذلك لدفع ضرر الحبس. ويبقى مبلغ الدية كاملًا حقًا لأهل المجني عليه على عاقلة الجاني، ومقدار الدية يختلف باختلاف سعر العملة وقيمة الإبل أو الذهب والفضة في كل بلد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي