ما مقدار الدية للرجل والمرأة، وما حكم الشرع إذا عجز أهل القاتل عن دفعها، وهل يلحق الميت ضررًا من ذلك؟
بالنسبة للسؤال الثاني، ليس على الورثة حرج في المطالبة بالدية، ولا إثم على الميت إن فعل أولياؤه ذلك، مع أن العفو والمسامحة والتجاوز ابتغاء وجه الله أفضل، لقوله تعالى: (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ)، وقوله: (وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ). والدية في القتل الخطأ تكون على العاقلة، فإن لم توجد فعلى بيت المال، فإن لم يوجد ففي مال الجاني، وقد رغّب الله في العفو والصفح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41831