هل يجوز إعطاء القاتل الذي حكم عليه بالدية من أموال الزكاة لسدادها؟
إذا كان القتل خطأً، فالدية على عاقلة القاتل، وإن عجزت العاقلة فمن بيت مال المسلمين، وإلا فعلى القاتل.
وإذا كان القتل عمداً، فالدية على الجاني نفسه.
إذا تقررت الدية على القاتل وكان فقيراً عاجزاً عن دفعها، جاز إعطاؤه من الزكاة لأنه يدخل في صنف الغارمين، لقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.
وقد أفتى بذلك الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله، بشرط أن يكون من عليه الدية أو عاقلته فقراء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14075